قلت أرأيت رجلا أصبح صائما في أول يوم من شهر رمضان والناس مفطرون لا يعلمون أن ذلك اليوم من شهر رمضان هل يجزى عنه صوم ذلك اليوم من شهر رمضان قال نعم وقد أساء حين تقدم جماعة الناس بالصيام
قلت أرأيت رجلا أبصر هلال شهر رمضان وحده ولم يبصره أحد غيره فرد عليه الإمام شهادته قال عليه أن يصوم ذلك اليوم ولا يفطر ولا ينبغي له أن يفطر وقد أبصر الهلال قلت فإن أفطر هل عليه الكفارة قال لا قلت لم قال لأنه إذا أفطر على شبهة لم يكن عليه كفارة قلت أفيصوم والناس مفطرون قال نعم لأنه لا يسعه أن يصبح مفطرا وقد استيقن أن يومه ذلك من شهر رمضان
قلت أرأيت رجلا قبل امرأته وهو صائم فأنزل قال عليه أن يتم صوم ذلك اليوم وعليه قضاؤه ولا كفارة عليه ولا يكون على المرأة قضاء ولا كفارة إلا أن يكون منها مثل ما كان من الرجل
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 172
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص١٧٢