قلت أرأيت رجلا ذرعه القيء وهو صائم قال لا يضره ذلك شيئا قلت فإن كان هو الذي استقاء عمدا قال فعليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه قلت ولم وقد تقيأ عمدا قال إنما الكفارة في الأكل والشرب والجماع أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه بذلك قلت أرأيت رجلا احتجم وهو صائم ؟
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 166
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص١٦٦