به في نفقتي فمنعوه وفرضوا له رزقا من بيت المال
قلت أرأيت الأمير إذا استعمل على الجيش فأصابوا غنائم ما يجب لأميرهم من ذلك قال هو كرجل من الجند
قلت أرأيت أهل الذمة هل يجب لهم في بيت المال شيء قال لا
قلت أرأيت ما أخذ منهم مما يمرون به على العاشر ومن بني تغلب هل يرد على فقرائهم قال لا ولا يكون لأهل الذمة في بيت المال شيء قلت وإن
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 158
Contributors: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
P.158