Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 153

Contributors:

P.153
على العاشر ما سبيل ذلك المال وفيما يوضع قال يوضع موضع الخراج قلت أرأيت ما أخذ من أهل البادية من إبلهم وبقرهم وغنمهم في أي شيء يوضع قال يرد على فقرائهم على كل قوم ما أخذ من أغنيائهم من ذلك وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يؤخذ من حراشي أموالهم فيوضع في فقرائهم قلت وكذلك جميع الزكاة يضع الإمام زكاة كل قوم على فقرائهم قال نعم قلت وكذلك الفطرة سبيلها سبيل الزكاة قال نعم قلت أرأيت إن احتاج غيرهم من المسلمين فوضع الإمام زكاة غيرهم فيهم أيسعهم ذلك قال نعم قلت أرأيت إن كان كلا الفريقين فيهم فقراء أيهم
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 153 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني