خرج من أرضه أباه أو أمه أو ابنه أيجزيه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى قال لا قلت فإن أعطاه أخاه أو أخته أو ذا رحم محرم غير ولد أو والد أو جد أو جدة أو ولد وولد ولد هل يجزيه ذلك قال نعم وهو في ذلك بمنزلة الزكاة
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 148
پدیدآورندگان: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص۱۴۸