تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
خرج من أرضه أباه أو أمه أو ابنه أيجزيه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى قال لا قلت فإن أعطاه أخاه أو أخته أو ذا رحم محرم غير ولد أو والد أو جد أو جدة أو ولد وولد ولد هل يجزيه ذلك قال نعم وهو في ذلك بمنزلة الزكاة
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 148 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني