تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
قلت أرأيت إن جاء رجل مسلم بعد ذلك فأخذها بالشفعة ما عليه فيها قال عليه العشر قلت ولم وقد جعلت عليه الخراج قال لأن المسلم قد أخذها بحق قد كان وجب له فيها قبل ذلك وقال أبو يوسف إذا اشترى الذمي أرضا من أرض العشر جعلت عليه العشر مضاعفا كما أجعل عليه في ماله وقال محمد بن الحسن يكون على الكافر عشر واحد على حاله لا يزاد عليه
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 142 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني