Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 112

Contributors:

P.112
قبل أن يقعد قدر التشهد قال صلاته فاسدة ويتوضأ ويستقبل الصلاة في قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فصلاته تامة إذا كان قد قعد قدر التشهد فإن وجد الماء قبل أن يقعد قدر التشهد فعليه أن يستقبل الصلاة قلت أرأيت المتيمم هل يصلي بالقوم المتوضئين قال نعم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا يؤم المتيمم المتوضئين قال بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه قلت أرأيت الجنب والحائض وغير الجنب وغير الحائض أهما سواء في التيمم كما وصفت الكفين والذراعين والوجه قال نعم قلت أرأيت رجلا مريضا مقيما في المصر لا يستطيع الوضوء لما به من المرض أيجزيه أن يتيمم قال نعم قلت فإن كان جنبا من احتلام ولا يستطيع الغسل أيتيمم بالصعيد كما وصفنا قال نعم قلت فإن كان مريضا كما وصفت لا يستطيع الوضوء أيصلي بتيممه ذلك ما لم يحدث قال
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 112 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني