Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 104

Contributors:

P.104
وضوئه وإن لم يكن ينويه قلت أرأيت رجلا توضأ فنسي أن يمسح على خفيه وقد توضأ وضوءا تاما إلا المسح ثم خاض الماء وعليه خفاه فأصاب الماء ظاهر الخفين وباطنهما قال يجزيه ذلك من المسح قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على خفيه وهو مقيم فصلى بذلك الوضوء يوما وليلة ثم سافر بعد ذلك أو سافر قبل أن يستكمل يوما وليلة قال إذا سافر بعد ما استكمل يوما وليلة فقد انتقض المسح ولا يجزيه دون أن يغسل قدميه إن كان على وضوء بعد وإن كان أحدث استقبل الوضوء وأما إذا سافر قبل أن يستكمل يوما وليلة فله أن يصلي بذلك المسح حتى يستكمل ثلاثة أيام ولياليها من الساعة التي أحدث فيها وهو مقيم قلت فإن أحدث في الثلاث قال عليه أن يتوضأ ويمسح على خفيه قلت ويجب عليه أن يحتسب به في الثلاثة الأيام ما صلى بالمسح وهو مقيم قال نعم قلت لم جعلت له ههنا ما للمسافر وقد أحدث وهو مقيم قال لأنه سافر قبل أن يستكمل مدة المسح فله ما للمسافر قلت أرأيت مسافرا مسح على خفيه ثم قدم المصر فأقام قال يكون له ما
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 104 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني