Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 451

Contributors:

P.451
الثاني حيضا ونجعل ما سوى ذلك استحاضة وقال أبو يوسف في هذا كله الخمسة الأيام الأول التي كانت أيام حيضها هي الحيض وإن كانت لم تر الدم فيها إلا ساعة من أولها وما سوى ذلك استحاضة وقال محمد في امرأة كان حيضها في أول كل شهر عشرة أيام فحاضتها ثم طهرت عشرين يوما ثم طهرت عشرها التي كانت تجلس فيها ثم مد بها الدم بعد ذلك أشهرا فإن عشرا من أول ما رأت الدم حيض تغتسل بعدها وتتوضأ لكل صلاة وتصلي خمسة عشر يوما فيكون خمسة أيام من آخر هذه الأيام من أيامها الأولى التي كانت تجلس فيما مضى ولا تحتسب بها من حيضها وتكون خمسة أيام من أيام أقرائها الأول حيضا وما سوى ذلك استحاضة لأنها رأت في أيامها الأول دما خمسة أيام بعد خمسة عشر يوما فجعلناها استحاضة وكذلك لو رأت فيها ثلاثة أيام بعد تمام خمسة عشر يوما من الوقت الذي جعلناه حيضا لها فإن رأته يومين في أيام حيضها الأول بعد تمام خمسة عشر يوما لم تكن أيامها الأولى أيام حيضها وكانت أيامها الآخرة العشرة الثانية هي أيام حيضها وهذه امرأة قد انتقل حيضها إلى العشرة الثانية فإن مد بها الدم فأيامها التي تدع فيها الصلاة عشرها الثاني .

باب المرأة ينقطع دمها قبل وقتها ولا يكون لها وقت معروف حتى يطأها زوجها

قال محمد بن الحسن لو أن امرأة كان حيضها في أول كل شهر سبعة أيام