Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 432

Contributors:

P.432
والخامس ولو رأت يومين من أول الشهر حيضا ويوما طهرا ثم مد بها الدم شهرا كانت ثلاثة أيام من أول الشهر غير حيض الثلاثة الأيام التي كانت تقعد وثلاثة أيام بعدها من اليوم الثاني حيض لأنها حين لم تر في أيامها التي كانت تقعد من الدم ما يكون حيضا ورأت بعدها دما متصلا مثله يكون حيضا دون الدم الذي قبله كان هذا حيضا مكان الحيض الأول فكان ثلاثة أيام من أول الدم الثاني حيضا وما سوى ذلك استحاضة وهذا قول محمد ولو أنها رأت في أول الشهر يوما حيضا ويوما طهرا ثم رأت ثلاثة أيام دما ثم انقطع كان ذلك كله حيضا فإن مد بها الدم كانت ثلاثة أيام من أول الدم الثاني واليوم الرابع والخامس والذي وصفت لك في المسألة الأولى لما لم تكن الثلاثة الأيام الأول حيضا إلا بهما لم يكونا حيضا إلا بما قبلهما فكانا هما والأيام الثلاثة الأول حيضا كله ولو كانت أيامها أربعة أيام من أول الشهر فرأت ثلاثة أيام دما ثم طهرت يوما أو يومين ثم رأت دما فمد بها الدم أكثر من عشرة أيام فثلاثة أيام من أول ذلك حيض وما سوى ذلك استحاضة في قول محمد .

باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها

وقال محمد بن الحسن في امرأة كانت تحيض في كل شهر حيضة فاستحيضت