Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 407

Contributors:

P.407

كتاب الحيض باب من المستحاضة في أول ما يمتد به الدم ما يكون حيضا وما لا يكون

قال سمعت محمد بن الحسن يقول إذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض فرأت الدم أول ما رأته يوما ثم انقطع عنها ثمانية أيام ثم رأت الدم يوما وهو تمام العشرة ثم انقطع فهذا في قول أبي يوسف حيض كله وقال محمد لا يكون هذا