Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 398

Contributors:

P.398
الخروج في الصلوات كلها وفي صلاة الكسوف وفي الاستسقاء إذا كانت عجوزا ولا بأس بأن تخرج في ذلك كله وأكره للشابة ذلك وهو قول محمد .

باب صلاة الاستسقاء

قلت فهل في الاستسقاء صلاة قال لا صلاة في الاستسقاء إنما فيه الدعاء قلت ولا ترى بأن يجمع فيه للصلاة ويجهر الإمام بالقراءة قال لا أرى ذلك إنما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج فدعا وبلغنا عن عمر بن