Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 387

Contributors:

P.387
يغسلنه قلت ولم تغسله امرأته قال لأنها في عدة منه ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج ما دامت في عدة منه قلت وكذلك لو كانت المرأة لم يدخل بها قال نعم دخل بها أو لم يدخل بها فهو سواء قلت فإن لم يكن فيهن امرأته ولكن كانت فيهن أخته أو أمه أو خالته أو عمته قال لا تغسله واحدة منهن ممن ذكرت ولا ينظرن إلى عورته ولكنها تيممه بالصعيد كما وصفت لك التيمم قلت فهل يصلين عليه قال نعم قلت فهل تقوم الإمام منهن وسط الصف قال نعم قلت فإن كانت فيهن أم ولد له هل تغسله قال لا قلت لم قال لأنها في غير عدة نكاح قلت أرأيت إن