وصلاتهم تامة قلت وكذلك لو صلوا عليها بعد الفجر قبل طلوع الشمس قال نعم قلت أرأيت هاتين الساعتين أهما ساعتا صلاة قال ليستا بساعتي صلاة تطوع فأما صلاة مكتوبة أو صلاة على جنازة أو سجدة فلا بأس أن يقضيها الرجال والنساء في هاتين الساعتين
قلت أرأيت القوم تغرب لهم الشمس وهم يريدون أن يصلوا على جنازة أيبدؤون بالمغرب أم بالصلاة على الجنازة قال بل يبدؤون بالمغرب لأنها أوجبهما عليهم ثم يصلون على الجنازة
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 384
پدیدآورندگان: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص۳۸۴