Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 309

Contributors:

P.309
الصلاة والصوم فيما تركت من الأيام بعد الثلاثين قال نعم قلت فهل يجزيها صومها العشرة من الأيام التي صامت قبل الثلاثين قال لا قلت أرأيت النفساء ترى الصفرة أو الكدرة أو الحمرة قال هذا كله بمنزلة الدم قلت أرأيت امرأة حاملا حاضت كل شهر وهي حامل قال ليس ذلك بحيض ولا نفاس قلت أرأيت امرأة ولدت ولدا وفي بطنها آخر هل تصوم وتصلي حتى تضع الآخر قال لا إنما النفاس من الولد الأول حتى يتم الأربعين قلت فإن صامت وصلت بعد ما ولدت الأول قبل أن تلد الآخر قال لا يجزيها لأنها نفساء في قول أبي يوسف وأبي حنيفة وقال محمد النفاس من الولد الآخر ولا تكون