Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 293

Contributors:

P.293
بلى قد وجبت عليه كما وجبت على الإمام فإذا صلى تلك الصلاة وفرغ منها فقد صلى ما كان على الإمام فليس عليه قضاؤها ألا ترى أنه لو دخل مع الإمام في تلك الصلاة وهو ينوي التطوع ثم أفسدها ثم دخل معه أيضا في تلك الصلاة وهو ينوي تطوعا آخر لم يكن عليه قضاء الأولى إذا فرغ من هذه الأخرى
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 293 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني