Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 260

Contributors:

P.260
صلاته أربع ركعات قلت أرأيت إن كان الإمام هو المقيم فائتم به المسافر قال صلاته تامة وأما المسافر فصلاته فاسدة لأنه لا يستطيع أن يكمل أربع ركعات لأنها صلاة قد ذهب وقتها وقد وجبت عليه ركعتان فلا يستطيع أن يتمها أربعا قلت أرأيت مسافرا أم قوما مسافرين في مصر أيصلي بهم أربع ركعات أو ركعتين قال يصلي بهم ركعتين والمصر في هذا وغيره سواء قلت فإن قامت معهم في الصلاة جارية لم تحض فصلت بصلاة الإمام قال أستحسن أن تفسد على الذي خلفها صلاته وعن يمينها وعن شمالها وبقيتهم صلاتهم تامة ألا ترى أنى آمرها أن تتوضأ وتصلي ولو صلت بغير وضوء أمرتها أن تعيد وكذلك لو صلت عريانة وهي تجد ثوبا أمرتها بالإعادة ولو كان غلاما قد راهق ولم يحتلم فقام مع القوم في الصف أجزاه وأجزاهم ولم يكن الغلام بمنزلة الجارية وكذلك الغلام لو قام مع رجل واحد في الصف أجزى الرجل والغلام ذلك قلت أرأيت رجلا ترك الصلاة في السفر أياما أيكون بمنزلة المغمى عليه قال لا وعلى هذا أن يقضي ما ترك قلت وكذلك لو صلى أربعا ولم يقعد في الركعتين الأوليين قدر التشهد قال نعم عليه أن يقضي ما صلى هكذا قلت أرأيت إن ترك صلاة واحدة ثم صلى شهرا وهو ذاكر لتلك الصلاة ؟ قال
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 260 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني