Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 247

Contributors:

P.247
قلت أرأيت رجلا صلى ركعتين فسها فيهما فسجد لسهوه بعد التسليم والتشهد ثم أراد أن يضيف إليها ركعتين أخريين قال ليس له ذلك إلا أن يستقبل التكبير ألا ترى أنه إن بنى على التكبير الأول كانت عليه سجدتا السهو وسقطت صلاته ولا تكون سجدة السهو إلا في آخر الصلاة وإن استقبل التكبير ودخل في الركعتين أجزاه .

باب صلاة المسافر

قلت أرأيت المسافر هل يقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام قال لا قلت فإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا قال يقصر الصلاة حين يخرج من مصره قلت ولم وقت له ثلاثة أيام قال لأنه جاء أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم فقست على ذلك وبلغني عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير أنهما قالا إلى المداين ونحوها