Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 235

Contributors:

P.235
سلم الإمامان معا جميعا قام رجل من هؤلاء يقضي ورجل من هؤلاء يقضي وقد بقي على كل واحد منهما ركعة فائتم أحد الرجلين بصاحبه قال صلاة الإمام منهما تامة وصلاة المؤتم فاسدة قلت وسواء إن كانت صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث صلوات قال نعم قلت أرأيت المرأة إذا صلت وحدها هل يجب عليها من السهو ما يجب على الرجل قال نعم قلت أرأيت الرجل إذا صلى تطوعا أيجب عليه في ذلك من السهو ما يجب عليه في المكتوبة قال نعم قلت أرأيت إماما صلى بقوم الغداة وتشهد ثم طلعت الشمس قبل أن يسلم وعليه سجدتا السهو قال صلاته وصلاة من خلفه فاسدة وعليهم أن يستقبلوا الصلاة إذا ارتفعت الشمس وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد أما نحن فنرى صلاته وصلاة من خلفه تامة قلت أرأيت إماما صلى بقوم الجمعة فقعد في الثانية قدر التشهد ثم دخل وقت العصر قال عليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد أما نحن فنرى صلاته وصلاة من خلفه تامة