Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 191

Contributors:

P.191
خاط ثوبا أو ادهن أو سرح رأسه أو قطع ثوبا قال نعم قلت فإن كان بين أسنانه شيء من طعام فابتلعه قال لا يضره ذلك وصلاته تامة قلت فإن قلس أقل من ملء فيه ثم رجع فدخل جوفه وهو لا يملك ذلك قال لا يضره ذلك وصلاته تامة قلت من أين اختلف هذا والأكل والشرب قال لأن الأكل والشرب عمل فهو يقطع الصلاة وليس هذا بعمل .

باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم

قلت أرأيت الرجل يصلي فينتضح عليه البول فيصيبه منه أكثر من قدر الدرهم قال ينفتل فيغسل ما أصاب جسده منه ولا يبنى على صلاته وإن كان في ثوبه ألقاه وصلى في غيره قلت فإن سال من دمل فيه دم كثير أو قيح أو أصابه بندقة أو حجر فشجه فغسل ذلك أيبني على ما مضى من صلاته قال نعم إن كان لم يتكلم وهذا قول أبي يوسف وأما أبو حنيفة ومحمد فقالا يعيد في الضربة والشجة والبندقة ولا يبني