Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 172

Contributors:

P.172
الفريضة ثم يسلم فإذا سلم دخل مع الإمام في صلاته فيجعلهما تطوعا قلت وكذلك لو كان هذا في صلاة العصر قال نعم إلا أنه لا ينبغي أن يصلي مع القوم بعد العصر تطوعا ولكنه إذا فرغ من صلاته خرج ولم يدخل مع الإمام في صلاته قلت فإن كان في الفجر وكان قد صلى ركعة وسجد سجدتين أو هو راكع في الثانية ثم أقيمت الصلاة قال يقطعها ويدخل مع الإمام في صلاته لأن صلاة الإمام فريضة ولا يحتسب بما كان صلى وحده قلت فإن كان قد سجد في الثانية سجدة أو سجدتين ثم أقيمت الصلاة قال يمضي على صلاته ويسلم ثم يخرج من المسجد ولا يدخل مع الإمام في صلاته قلت أرأيت إن كان في المغرب وقد صلى منها ركعة ثم قام في الثانية فقرأ وركع ثم أقيمت الصلاة وهو راكع قال يقطعها ويدخل مع الإمام في صلاته ويجعلها فريضة قلت فإن كان قد سجد في الثانية سجدة أو سجدتين ثم أقيمت الصلاة قال يمضي في صلاته حتى يفرغ ويسلم ولا يدخل مع القوم في صلاتهم قلت لم قال لأنها ثلاث ركعات وأكره أن يصلي ثلاثا نافلة يقعد فيها قلت أرأيت رجلا صلى المغرب وفرغ منها ثم دخل مسجدا فأقيمت الصلاة أيصلي معهم أو يخرج قال بل يخرج من المسجد ولا يصلي معهم قلت لم قال لأنها ثلاث ركعات فأكره له أن يقعد في الثالثة من النافلة قلت فإن