Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 157

Contributors:

P.157
قال أربع أربع قلت وكذلك التطوع بالنهار قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال يعقوب ومحمد صلاة الليل مثنى مثنى قلت أرأيت الأثر الذي جاء لا يصلي بعد صلاة مثلها قال ذلك عندي في ترك القراءة في الركعتين الأخريين لأنك لا تقرأ فيهما إن شئت في الصلاة المكتوبة قلت فطول القنوت والقيام في التطوع أحب إليك أم كثرة السجود قال طول القيام أحب إلي وأي ذلك فعل فحسن قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة ينوي أربع ركعات ثم تكلم قال عليه أن يقضي ركعتين قلت لم قال لأنه لا يكون داخلا في الأربع حتى يتشهد في الركعتين ويقوم في الثالثة قلت فإن صلى أربع ركعات بغير قراءة كم يقضي قال يقضي