( مسألة 24 ) : إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا أو اضطراراً صار منفرداً [ 1 ] ولا يجوز له تجديد الاقتداء ، نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته .
Commentary
وإلّا فلا مجرى لها . وقد تقدم سابقاً عدم رجوع الشكّ في الفرض إلى المانعية للصلاة لتجري أصالة البراءة في مانعيتها ، فتدبر .
واستثنى من وجوب الإحراز ما إذا كان الشخص قريباً إلى من يريد أن يأتم به .
واحتمل أنّ الذي يريد أن يأتم به تقدّم مقداراً من موقفه بحيث حصل ما بينهما البعد المضر ، ولكن لا يخفى أنّ ما ذكر في الاستثناء يرجع إلى الاستصحاب في بقاء من يريد أن يأتم به في مكانه الأول ويثبت به وقوع صلاته خلفه مع عدم البعد المضر ، بناءً على اعتبار أصالة عدم المانع أو أنّه مع الشك في تحقق المانع من الجماعة يحرز شرط تحقق الجماعة بإحراز الحالة السابقة وجريان الاستصحاب فيها .