Skip to main content

النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — Page 390

Contributors:

P.390
بحيث نقول بأنه يؤدى حقه من مال آخر ولكن لابد من فيصلة امره قبل تقسيم التركة فإن كان من قبيل ما لم يحصل فيه شركة قهرية فبالمصالحة أو القرعة والا فبالنسبة والحاصل ان الرواية أجنبية عن اثبات الشركة في المقام فلابد من ملاحظة ما يقتضيه القاعدة وهو ما عرفت من عدم تمامية اطلاق كلامهم في الشركة . قوله : ويقدم على الغرماء ان كان الميت مديوناً لوجود عين ماله في التركة أقول : هذا من جهة ان حقه ليس في ذمة الميت ليصير كالدين فيكون كسائر الديون فان العين إذا كانت موجودة فمالكها يأخذها بعد افرازها عن المال ويقضى الديون من بقية المال . الفرع الثالث ، قوله : وان علم بعدم وجوده في تركته ولا في يده ولم يعلم أنه تلف بتفريط أو بغيره أو رده على المالك فالظاهر عدم ضمانه ، وكون جميع تركته للورثة ، وان كان لا يخلو عن اشكال بمقتضى الوجوه الآتية أقول : إنّ المهمّ في هذا الفرع والفروع الآتية في هذه المسألة هو التوجه إلى قاعدة اليد الدالة على الضمان والبحث على نحو الاختصار فيها في مقامين الأول في سندها وهي أمور : الأول النبوي المشهوربين الفريقين وهو قوله صلى الله عليه وآله « على اليد ما اخذت حتى تؤديه » فإنه قد جاء من طرقنا في كتب الحديث والفقه مرسلًا كما في المستدرك « 1 » واما العامة فقد رووها مسنداً كما حكى عن سنن ابن‌ماجه « 2 » عن سمرة وكذا عن سنن البيهقي « 3 » وعن مسند أحمد بن حنبل « 4 » ولا يخفى ضعف سند الخبر للارسال عندنا ومسند العامة
Footnote
( 1 ) - ج 3 ، كتاب الغصب ، ص 145 . ( 2 ) - ج 2 ، ص 802 . ( 3 ) - ج 6 ، ص 90 . ( 4 ) - ج 5 ، ص 8 ؛ وج 5 ، ص 13 .