Skip to main content

النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — Page 137

Contributors:

P.137
الالتزام والملتزم في مثل المؤمنون عند شروطهم لان استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد محال لان للفظ الواحد فناء واحدا في معنى واحد لان الالفاظ فانية في المعاني فلفظ الشرط لا يفنى في معنيين وفيه ان استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد مع القرينة لا اشكال فيه فإنه يكون معها من تعدد الدال والمدلول فالشرط المخالف لابد ان يلاحظ ان المخالفة فيه يكون بلحاظ الالتزام فقط أو بلحاظ الالتزام والملتزم وهذا يظهر بملاحظة ما ورد في الشرط المخالف والا فالشرط يكون هو الالتزام في ضمن التزام آخر وما هو المهم في المقام هو ان مخالفة الكتاب باي لحاظ لوحظ وسيجئ التحقيق في ذلك . الاشكال الثاني ان الملتزم إذا لم يكن فيه مخالفة كالمباح لا يكون الالتزام بتركه مخالفا للكتاب من جهة ان المباح هو الذي يكون في نفس معناه الترخيص في الفعل أو الترك فالالتزام بتركه كيف يخالف الكتاب . وفيه : ان ترك المباح هو المرخّص فيه واما الالتزام بتركه بواسطة الشرط فهو من مصاديق تحريم الحلال قطعاً ولذلك جعل ترك التزويج في موثق محمد بن قيس غير نافذ « 1 » ومثله صحيح الحلبي ( في الباب المتقدم ح 1 ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل قال لامرأته ان تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق فقال ، ان رسول الله ص قال من شرط لامرأته شرطاً سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له . وهاتان الروايتان لا اشكال في سندهما لان سند الأول قد مرّ وجه الوثوق به وسند الثاني صحيح . وقد أشكل عليهما دلالة بان الخبرين يكون الشرط فيهما أن تكون المرأة
Footnote
( 1 ) - في الوسائل ، ج 15 ، 2 / 13 من مقدمات الطلاق .