پرش به محتوای اصلی

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات) — صفحه 182

پدیدآورندگان:

ص۱۸۲
پاورقی
فعلى هذا عدم النفقة للحبلى يكون طبق القاعدة و كون النفقة من مال الولد أيضاً كذلك اذا كان المفروض ان له نفقة زائدة و يحمل النص لو تم سنده على هذا المعنى . فتحصل ان الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها و حملها لو كان له نفقة فيكون من مال الولد او من مال من تجب نفقته عليه .
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات) — صفحه 182 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى