الاستعمالية والجدّية وأنّ المدار علي الثاني ووجه التفصيل بين المتصل والمنفصل هو لانعقاد الظهور في الثاني من بدو الأمر بخلاف الأوّل وأمّا التفصيل بين الاستثناء وغيره فمجمل في الكلمات ولا نتعرّض لتفصيله لعدم الفرق بعد تفكيك الإرادتين . ثمّ إنّه علي فرض صيرورة العام مجازاً بعد التخصيص أيضاً لا يلزم الإجمال لأنّ المخصّص بمقداره يخرج عن العام لا أزيد فسائر مراتب المجازات يكون تحت العموم وسيأتي البحث عنه آنفاً في المباحث الآتية عن الشيخ الأعظم الأنصاري ( قده ) .
دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحه 304
پدیدآورندگان: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص۳۰۴