Skip to main content

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — Page 501

Contributors:

P.501
وان ادعى الإجماع على اشتراطه في محكى كلامه في التذكرةفكلامه مطابق للقاعدة ولا يكون وجه لاشكال فهم بعض الشارحين لهذه العبارة وكذا لا وجه لتوجيه كلام هذا البعض بأنه يكون المشكل هو عدم قول الفاضل بصحة السلم بلا أجل بل الاشكال يكون على فرض قوله بصحة السلم بدون الأجل فان القاعدة تقتضى عدم كون القول قول مدعى الأجل لان المعاملة إذا افرضت صحيحة بدون الأجل فلا مجرى لأصالة الصحة بل مدعى الأجل يدعى شيئاً زائداً على أصل صحة العقد فالقول قول منكره مع يمينه لا قول مدعيه لأصالة الصحة يعدم الموضوع لها حينئذ وكيف كان فالأمر سهل بعد وضوح الحال .

( المسألة الثامنة ) : إذا حلّ الأجل وتأخر التسليم

الفرع الأول : إذا تأخر التسليم لعارض في الجميع

قوله : « المسألة الثامنة ، إذا حلّ الأجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه كان بالخيار بين الفسخ والصبر ولو قبض البعض كان له الخيار في الباقي وله الفسخ في الجميع » . أقول : ان المسلم فيه تارة ينقطع بعضه عند مطالبته بعد حلول أجله وتارة ينقطع جميعه ففي المسألة فرعان : الأول ما إذا تأخر التسليم لعارض في الجميع والأقوال فيه ثلاثة الأول ما في المتن والثاني احتمال الانفساخ وهو أحد قولي الشافعي كالمبيع الذي تلف قبل قبضه والثالث عدم الخيار بل له المطالبة بالبدل قيمة كما عن حواشي الشهيد و