Skip to main content

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — Page 496

Contributors:

P.496
مثل ان تشهد ان الدابة أنتجت عنده وبينة الخارج شهدت بالملك المطلق ففي الشرايع الأشبه تقديم بينة الداخل وعن غيره كالصدوقين تقديم بينة الخارج ولكن ما جعله أشبه هو الأشبه لتأييد بينته بذكر السبب لكن مع ضم يمين الداخل بعد فرض تعارض البينتين ولو كان بينة أحدهما أكثر فتقدم للأكثرية وفي مورد التعارض بين البينتين في دعاوى العقود كما في المقام قال في الشرايع في صورة النزاع في اجرة الإجارة « انه مع اتحاد التاريخ تتحقق التعارض إذا لا يمكن في الوقت الواحد وقوع عقدين متنافيين وحينئذ يقرع بينهما ويحكم لمن خرج اسمه مع يمينه وهذا اختيار شيخنا في المبسوط » أقول حينئذ اما ان يحلف من أصابت القرعة به ينكل ويرد على الآخر أو لا يرد أو ينكلان معاً فيختلف الحكم على حسبه وهذ البحث طويل الذيل في صوره فارجع إلى الجواهر وغيره في كتاب القضاء والغرض هنا الإشارة إلى بعض الفروع بملاحظة المقام ولذاترى قصور البيان في جميع شؤون الكلام .

لو قال البائع قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق

قوله : « ولو قال البائع قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق كان القول قوله مع يمينه مراعاة لجانب الصحة » . أقول في هذه العبارة احتمالات : الأول ان يكون مراد البائع ان قبض الثمن من المشترى بعنوان انه متمم البيع وحصول شرطه قبل التفرق قدتم فتم صحة البيع سلفاً وكان الرد إلى المشترى بعنوان الأمانة وانكر المشترى أصل القبض فضلًا عن الرد ويكون لازم انكاره فساد البيع لعدم تحقق القبض الذي هو شرطه سواء