پرش به محتوای اصلی

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحه 373

پدیدآورندگان:

ص۳۷۳
صمدانى وان دفع إليه مثل ما يأخذ وبالجملة ان سقوط ما في الذمة بمقابله محتاج إلى سبب والا فبعد حلول الأجل يكون كقبله وحلول الأجل ليس من المسقطات فعلى فرض كونه في بيع الصرف فإن كان هذا من بيع الدين بالدين الممنوع فبيعه غير جائز وان لم يكن كذلك كما هو التحقيق فبيعه جائز واما الوفاء فهو جائز بلا اشكال كسابقه والحاصل ما عن التذكرة هو الوجيه . ثم إن ما ذكره في الجواهر في طي هذا البحث عن القواعد من جواز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون صرفاً بعين وذمة مثل ما إذا كان عليه دنانير فأخذ منه قيمتها دراهم أيضاً يكون على القاعدة فإنه ليس من بيع الدين بالدين قطعاً فلا اشكال في بيعه ولا اشكال في ذلك بعنوان الوفاء أيضاً وهذا واضح لا نطيل البحث فيه . * * * هذا تمام الكلام في بيع الصرف . الحمد لله اوّلًا وآخراً .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحه 373 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى