Skip to main content

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — Page 351

Contributors:

P.351
هو الأكثر من الأقل فيرجع معناه إلى أن الفضة فيه قليلة أو كثيرة فعلى هذا يقال بان الثمن إذا كان أكثر لا بأس به ولا اثر لقلة الفضة أو كثرتها في السيف وليس الظاهر منه تخصيص أدلة الربا في هذا المورد الخاص وعلى فرض الظهور فهو معارض مع ما تقدم والجمع العرفي الارتكازى يقتضى ما قلناه . اما إذا كان ثمن المحلاة من جنس حليتها أقل من الحلية وكان من جنسها فلا يجوز إجماعا محكيا عن الخلاف بل ومحصلًا لتحقق الربا كما في الجواهر ولكن الإجماع المحصل بدليل تحقق الربا استنباطىّ ويرجع إلى أن عدم الجواز هو مقتضى القاعدة فعدم الجواز مقتضى القاعدة وما مرّ من النصوص آنفاً دليل أيضاً واما الإجماع فهو سندى أو محتمل السندية ثم إن قول الماتن « قيل يجعل . . » يكون قائله الشيخ في النهاية على ما حكى في الجواهر قال فيها « ومتى كانت محلاة بالفضة وأرادوا بيعها بالفضة وليس لهم طريق إلى معرفة ما فيها ليجعل معها شيئاً آخر وبيع حينئذ بالفضة إذا كان أكثر مما فيها تقريباً ولم يكن به بأس » وحكى عن حواشي الشهيد نسبة هذا إلى محققيهم ولا يخفى ان الظاهر من عبارة النهاية هو ان الضميمة تكون غير معللة بشئ واما الماتن فعللها بدفع ضرر النزع فالتعليل استنباط منه وأصل الكلام وتعليله مما لا دليل عليه لان الضميمة لا يزيد على ضميمة نفس السيف بالحلى ولا ينفع لدفع محذور الربا الا كون الثمن أكثر تقريباً من الفضة التي هي فيه واما التعليل فهو امر لا يحتاج إلى الذكر اما أولا فلان بناء المعاملات على الرضا المعاملي ونفس المتعاقدين اعرف بحال المعاملة فربما يكون اشتراء السيف للمشترى كثير النفع ولو مع فرض النزع وثانياً مشترى السيف المحلى لا يشتريه لينزع عنه الحلى وثالثاً نفرض انه كان ضرراً عليه فإنه ربما يرضى بتحمله لبعض الدواعي الخارجية فلا ربط لهذا بصحة المعاملة وعدمها فلا وجه اصلًا لهذا الكلام