Skip to main content

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — Page 344

Contributors:

P.344
واما الدلالة فهي على بعض ما في المتن فان اختلاف عبارة المتن من حيث إن المبيع كل واحد من الذهب والفضة أو الآنية قد عرفته وهذا الخبر لا يكون فيه الغموض والاختلاف من هذه الجهة فان المبيع يكون هو الجام بتمامه وأيضاً يكون في الجام الذي يكون فيه الذهب أو الفضة لا الجام الذي من الذهب والفضة الذي هو بعد حمله على صورة عدم العلم بالمقدار من جهة ان التخليص لا موضوعية له الا انه موجب للعلم بالمقدار فإذا كان المقدار معلوماً يكون التخلص من الربا واضحاً وحمله على التعبد بأنه إذا فرض امكان التخليص لا يجوز حتى مع العلم بالمقدار خلاف الارتكاز واما إذا كان مجهولًا فيكون للتخليص وجه وكذا يكون مورده البيع بالذهب أو بالفضة فإذا كان بيعه بالذهب والفضة يرجع فيه إلى القاعدة المقتضية لانصراف كل جنس إلى ما يخالفه واما في صورة عدم امكان التخليص لا يدلّ الخبر على جواز البيع بالأقل منهما بل يكون جواز البيع مطلقاً فيحمل على مورد عدم لزوم الربا وفقا للقاعدة ثم إن كان عدم الجواز لاحتمال الربا في بعض الفروض مثل صورة كون العوض بمقدار الفضة التي في الجام ان كان فضة وبمقدار الذهب الذي فيه ان كان ذهباً فلا فرق بين صورة امكان التخليص حسب القاعدة وعدم امكانه فلا ينطبق الخبر على القاعدة ولا على تمام ما في المتن . وحيث إن الخبر ضعيف لا يعمل به . الخبر الثاني ما عن أبي عبد الله مولى عبد ربه « 1 » عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعاً كيف نشتريه قال اشتر بالذهب والفضة جميعاً .
Footnote
( 1 ) - / 5 / 11 من الصرف .