Skip to main content

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — Page 337

Contributors:

P.337
المرآة واما الدلالة فهي تامة من حيث إن اشتراط البيع في البيع في فرضه مما يجلب النفع وليس بزيادة عينية لا بأس به والمراد بفضل اليوسفية جودتها لا الزيادة العينية كما عن المجلسي في المرآة وان أريد الزيادة العينية بملاحظة ان الغلة هي المغشوشة في بعض اللغات فهي زيادة عينية الا ان يقال إن المراد هنا بقرينة قوله وزنا بوزن هو كون المراد بالغلة الردىء الذي لا بأس به في الربا فعلى الأول ربما يقال بعدم الاشكال في هذه الزيادة ولكنه لا يخلو من تأمل فان النسىء والشرط إذا كان موجباً للزيادة كما مرّ « 1 » من الصرف فهذا الشرطزيادة ولا يكون أقل من النسيئة وفي كتاب الربا قد احتاط صاحب العروة في ملحقاتها في كل شرط موجب للنفع فاما ان يحمل هذا الصحيح على مورده أو يطرد بعد كونه على خلاف القاعدة وعلى خلاف ماعلى ان الزيادة الشرطية من الربا الا ان يقال إن وصف الجودة في اليوسفية كما انها لا يوجب الربا في أىّ مورد كان لتساوى الجيد والردىء في باب الربا كذلك هنا الزيادة الشرطية بهذا النحو لا يوجب الربا فيكون الصحيح موافقاً للقاعدة . اما الجهة الثانية وهي التعدي عن المورد الذي في الرواية على ما فهمه الماتن فقد ظهر حاله مما تقدم فان أصله لم يكن مستفاداً من هذا الخبر فضلًا على التعدي واما الماتن فوجه جعله الأشبه عدم التعدي فهو ان الخبر على خلاف القاعدة على الوجه الذي فهمه فيقتصر على مورده .
Footnote
( 1 ) - / 1 / 12 و 1 / 5 .