Skip to main content

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — Page 232

Contributors:

P.232
الأول وهو الصحاح الكثيرة وهي واردة للتخلص عن بيع المثل بالمثل مع الزيادة فيما كان السعرالسوقى كذلك لا للتخلص عن الربا ولا شبهة في انه لم يكن يصدق الربا فيما إذا بيع الشئ بقيمته السوقية كان المتبادلان ذهبا أو فضة أو غيرهما من الحبوب فان مبادلة ألف درهم وضح بألفين غلة مما كان السعر السوقي كذلك ليس فيه ربا بل يكون من مبادلة المثل بالمثلين فوردت الحيلة للتخلص عنه وإطلاق الربا عليه يكون من باب التوسع والتجوز فارجع إلى ما ورد في الوسائل « 1 » لترى صدق ما ادعيناه فان كل ذلك يكون لاختلاف السعر والفرار من بيع المثل بالمثل مع الزيادة . واما ما أورده في الوسائل في باب 9 من أبواب احكام العقود في التخلص عن الربا في القرض فهو روايات ضعاف الاخبر محمد بن إسحاق بن عمار « 2 » ومحمد بن إسحاق وان وثقه النجاشي لكن العلامة توقف فيه لما نقل عن الصدوق من أنه واقفي ويظهر من ابن داود أيضاً التوقف وقد تصدى بعضهم لاثبات عدم كونه واقفيا وكيف كان فهو اما واقفي ثقة أو امامي كذلك ثم مال‌ضعفه لما عن الصدوق الذي هو اخبر من متأخري أصحابنا لحال الرجال . ومن المبعدات أيضاً نسبة هذه الحيل إلى الأئمة عليهم‌السلام في ضعاف تلك الروايات كرواية محمد بن إسحاق ومسعدة بن صدقة « 3 » وبعض الأفعال على فرض كونه مباحاً لا يليق بشأن الأئمة عليهم‌السلام كإتيان النساء من خلفهن فهذه الروايات نظير روايات بيع العنب لمن يعلم أنه يجعله خمراً حيث اشتملت على أن
Footnote
( 1 ) - / باب 6 من أبواب الصرف ، ح 1 و 4 و 6 و 7 . ( 2 ) - / ح 4 من الباب . ( 3 ) - / ح 6 و 3 من باب 9 من احكام العقود .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — Page 232 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى