پرش به محتوای اصلی

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحه التعاليق على تكملة المنهاج 17

پدیدآورندگان:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ۱۷

كتاب الشّهادات

فصل في شرائط الشهادة

( الأوّل : ) ( وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال ) بل الإشكال في إثبات القتل بشهادة الصبيان أيضاً لاحتمال إعراض المشهور عن النصّ الصحيح أيضاً فلا يترك الاحتياط في القتل والجرح كليهما . ( الثاني : ) ( وتقبل حال إفاقته ) بعد الاطمينان باستكمال فطنته وكذا لاتقبل شهادة من يعرض له السهو غالبا وكذلك البلهالذي ربما استغلط لعدم تفطنه لمزايا الأمور فان أمثالهم ظنين يشمله النصّ الصحيح ( 1 / 30 من الشهادات ) ( الثالث : ) ( فلا تقبل شهادة غير المؤمن ) إلا لمثلهم من أهل ملّتهم . ( مخالفاً في الفروع ) إن كان المراد بالفروع الاختلاف في الأحكام اجتهاداً و
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحه التعاليق على تكملة المنهاج 17 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى