پرش به محتوای اصلی

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحه التعاليق على وسيلة النجاة 148

پدیدآورندگان:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ۱۴۸

كتاب الظهار والإيلاء واللعان

القول في الظهار

مسألة 2 . ( لم يقع على إشكال ) والأقوى هو الوقوع إذا قصد به التحريم . مسألة 4 . ( فلا يقع من الصبي و . . . ) ويعتبر فيه القصد فلا يقع من الهازل والسكران . مسألة 6 . ( كانت عليه كفارتان ) وإذا تكرّر الوطء تكرّرت الكفارة فعليه ما زاد عن الكفارتين من الثلاث والأربع وهكذا . ( فيه إشكال ) فلا يترك الاحتياط بتركها .