مسألة 15 . ( وإلا علّفها بمقدار كفايتها ) إن كان مع ذلك تحت يده بعنوان المالك ومع تخلية سبيلها والإعراض عنها فالظاهر عدم وجوب بقية التعليف عليه .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحه التعاليق على وسيلة النجاة 135
پدیدآورندگان: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ۱۳۵