پرش به محتوای اصلی

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحه التعاليق على وسيلة النجاة 130

پدیدآورندگان:

صالتعاليق على وسيلة النجاة ۱۳۰

فصل في القسم والنشوز والشقاق

( ان تسجد لزوجها الخبر ) ما ذكره ورد في الأخبار إلا أن حكمه من حيث الوجوب والاستحباب فهو موكول إلى محله . ( فهو ان يشبعها ) الحصر في الأخبار في ذلك حصر إضافي لا ينافي أن يكون عليه مسكنه والوطء في كل أربعة أشهر وغير ذلك .

القول في القسم

مسألة 1 . ( وإن شاء شرع فيه على النحو المتقدم ) وإن شاء فضّل بعضهن ما لم يكن أربعاً فإن تك عنده مرئتان يجوز له أن يأتي إحديهما ثلاث ليال والأخرى ليلة وإن تك ثلاث يجوز أن يأتي إحديهن ليلتين والليلتان الأخريان للأخريين . مسألة 5 . ( ولا للمجنونة المطبقة ) إذا لم تدرك معنى المضاجعة أو كانت مؤذية وإلا فالأحوط مراعاة الأنس معها على حدّها .

القول في النشوز

مسألة 1 . ( حتى وقع منها النشوز جاز له ضربها ) ما تقدم بنفسه يكون نشوزاً لأنه ليس إلا الترفع وهو يحصل بكلام خشن وغيره إلا إذا كان هناك أمارة على أنه كان لأمر آخر فعلى هذا يعظها فإن لم يؤثّر فيها الموعظة يهجرها في المضجع فإن لم يؤثّر يضربها ضرباً لا يوجب الدية .