Skip to main content

وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع) — Page 505

Contributors:

P.505

فصل في حرمة السباع والمسوح والحشرات

لا خلاف ولا اشكال في حلية الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والمعز والضأن الأهلية والوحشية كما ورد في النصوص في تفسير الآيات وكذا الحمر الوحشية والغزلان واليحامير إجماعاً في الجميع وللنصوص كالنبوى نهى ( ص ) « عن لحم الحمر الأهلية وليس بالوحشية بأس » « 1 » وخبر المحاسن وموثق سماعة ويحرم جميع السباع والمسوخات والحشرات إجماعاً في الجميع وبناء على عدم قبول التذكية في الجميع فالمسألة واضحة لأن التذكية في الحيوان شرط للحلية وإلّا فيصير ميتة وهى محرمة نصّاً وإجماعاً وقد مرّ ان الحقّ قبول تذكية السباع وعدمه في الأخيرين وفى النصوص المستفيضة دلالة على حرمة جميع الأجناس الثلاثة ففي مرسل الكافي المنجبر بما سمعت « لا تأكل من السباع شيئاً » « 2 » ( السباع هي الحيوانات المفترسة بالأنياب أو الأظفار كالأسد والهرة ) وخبر الدعائم عن علي ( ع ) انه نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات الأرض ( الحشرات الحيوانات التي تأوى في ثقب الأرض كالفارة والحية والعقرب ) وحرمة المسوخ أظهر من جهة القول بنجاستها كالكلب والخنزير قد نقل الإجماع على حرمة الانتفاع بالنجس ويدلّ عليه رواية تحف العقول الطويلة لكن الإجماع غير ثابت والسيرة على الخلاف والرواية ضعيفة فعلى هذا ما ورد في جواز استعمال شعر الخنزير في غير المشروط بالطهارة ممّا لا اشكال فيه وليس من باب تخصيص القاعدة فتأمل . وعلى ثبوت الإجماع فالمتيقن الانتفاع المقصود به لا مطلقا الذي اتفقت الكلمة على عدم قبولهما التذكية وحرمتهما استصحاباً لنجاستهما والمسوخ على القول بالنجاسة فهي كالكلاب والخنازير واستدلوا على حرمة الحشرات مثل الوزغ والقمل والبرغوث بالاستخباث أيضاً فتأمل وقد وردت عدّة من النصوص الخاصّة على حرمة المسوخات كما في الموثق « حرم الله ورسوله
Footnote
( 1 ) . رياض المسائل 12 : 157 . ( 2 ) . الكافي 1 : 245 ، باب جامع في الدواب التي لا تؤكل ، الحديث 3 ووسائل الشيعة 24 : 114 ، باب تحريم جمع السباع من الطير ، الحديث 30111 .