عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عورة المؤمن أهي
حرام ؟ قال : نعم ، [ ف ] قلت : أعني سفليه ، فقال : ليس حيث تذهب ، إنما هو
إذاعة سره .
عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عورة المؤمن على المؤمن حرام ،
قال : ليس أن يكشف فترى منه شيئا إنما هو أن تزري عليه ( 1 ) أو تعيبه .
الفصل الثالث
في التدلك بالخزف والزيت والدقيق وغير ذلك
من كتاب من لا يحضره الفقيه عن علي ( عليه السلام ) قال : لا يستلقين أحدكم في الحمام
فإنه يذيب شحم الكليتين . ولا يدلكن رجله بالخزف فإنه يورث الجذام .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا تدلكن بالخزف فإنه يورث البرص ، ولا تمسح وجهك
بالإزار فإنه يذهب بماء الوجه . وروي أن ذلك طين مصر وخزف الشام .
وقال ( عليه السلام ) : إياكم والخزف فإنه يبلي الجسد [ و ] عليكم بالحزق ( 2 ) .
عن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يتدلك الرجل في الحمام بالسويق والدقيق
والنخالة ، ولا بأس أن يتدلك بالدقيق الملتوت بالزيت . وليس فيما ينفع البدن
إسراف ، إنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس أن يمس الرجل الخلوق ( 3 ) في الحمام ، يمسح به يده
من شقاق يداويه ولا يستحب إدمانه ولا أن يرى أثره عليه .
ومن كتاب اللباس عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يطلي بالنورة فيتدلك بالزيت
والدقيق ، قال : لا بأس .
عن أبي السفاتج ، عن بعض أصحابه أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إنا
هامش
( 1 ) يقال : أزرى عليه عمله أي عاتبه أو عابه عليه .
( 2 ) يقال : حزق الشئ حزقا أي شده وضغطه وعصره .
( 3 ) الخلوق : ضرب من الطيب يتخلق به ، قيل : هو مائع وفيه صفرة وأعظم أجزائه الزعفران .