فإذا حكم بحكمنا ، فلم يقبل منه ؛ فإنّما استخفّ به حكم اللَّه . . . 415 ، 430
فإذا ظهر القائم ، فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه 475
فامنع من الاحتكار ؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله منع منه ؛ و ليكن البيع بيعاً سمحاً . . . 501
فإنّ اللَّه قد رضي من الأشياء بالخمس 325
فإن تركها و أخربها ، فأخذها رجل من المسلمين . . . 487
فإن كانت أرض لرجل قبله ، فغاب عنها و تركها فاخربها . . . 477
فإنّ لنا خُمُسه 363
فإنّما هي فيء للمسلمين 490
فإنّهم حجّتي عليكم ، و أنا حجّة اللَّه 296 ، 401
فإنّي قد جعلته حاكماً 401
فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً 395
فإنّي قد جعلته قاضياً 395 ، 401
فأمّا الغنائم والفوائد ، فهي واجبة عليهم في كلّ عام 340 ، 359
فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه . . . 212
فأمّا من كان من الفقهاء . . . فللعوام أن يقلّدوه 215
فأنكروا بقلوبكم ، و الْفَظوا بألسنتكم ، و صُكّوا . . . 283
فتصدّقه في كلّ ما قال 217
فقد جعلته عليكم حاكماً 215
فقد جعلته عليكم قاضياً 215
فليؤدّ إليه حقّه 488
فليؤمّهم أعْلَمُهُم بالسُّنّة ، و أفقهُهُم في الدين 18
فمن أحيا أرضا من المسلمين ، فليعمّرها . . . 482
في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير . . . 341
قال أمير المؤمنين عليه السلام : سوق المسلمين كمسجدهم ؛ فمن سبق إلى مكان . . . 522
قال أميرالمؤمنين عليه السلام : من أحيا أرضاً من المؤمنين ، فهي له 487
قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : من أحيا أرضاً مواتاً ، فهي له 480
قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : مَن غرس شجراً ، أو حفر وادياً بدءاً . . . 485
قد حرّم اللَّه لحومَ الأمساخ و لحمَ ما مثّل به في صورها 469
قضى فيها أنّ لكلّ نخلة من الأرض مبلغ جريدة . . . 514
نوشتارهاى فقهى (فارسى) — صفحة 544
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٥٤٤