كتاب القضاء
وهو الحكم بين الناس لرفع التنازع بينهم .
( مسألة 1 ) : يحرم القضاء بين الناس - ولو في الأشياء اليسيرة - إذا لم يكن من أهله وإن اعتقد الناس أهليّته ، ويجب كفاية على أهله ، وقد يتعيّن له إذا لم يكن غيره .
( مسألة 2 ) : يحرم الترافع إلى قضاة الجور - أي من لم يجتمع فيه شرائط القضاء - فلو ترافع إليهم كان عاصياً ، وما أخذ بحكمهم حرام إن كان ديناً ، وفي العين إشكال ، إلّاإذا توقّف استيفاء الحقّ على الترافع إليهم .
( مسألة 3 ) : يجوز للقاضي الارتزاق من بيت المال وإن كان غنيّاً ، والأحوط ترك أخذ الجعل من المتخاصمين ، وأمّا الرشوة فأخذها واعطاؤها حرام وإن كان الدافع محقّاً . نعم لو توقّف أخذ حقّه عليها جاز للدافع وحرم على الآخذ ، ويجب على المرتشي ردّها إلى صاحبها ، ولا فرق في الرشوة بين أن تكون بعنوانها أو بعنوان الهبة أو الهديّة أو غيرها .
في صفات القاضي
( مسألة 1 ) : يشترط في القاضي : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، والاجتهاد ، والذكورة ، والأحوط كونه أعلم من في البلد وما يقربه ، وتثبت تلك