الثاني : يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به ، فلو خلّف أحد الإخوة من الامّ وارثاً فالمال له فرضاً وردّاً مع الوحدة ، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة . ولو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد ، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الامّ ، فلا بدّ من فرض حياة اوسائط والتقسيم بينهم بالسويّة ، ثمّ يقسّم قسمة كلٍّ بين أولادهم بالسويّة . ولو كان الأولاد من الأختين أو الزيادة للأبوين أو للأب ، فكالفرض السابق لكن للذكر ضعف الأنثى . ولو كان الأولاد من الذكور والإناث من الأبوين أو الأب ، فيفرض الوسائط أحياء ويقسّم بينهم بالاختلاف ، ويقسّم حصّة كلّ منهم بين أولادهم - أيضاً - بالاختلاف .
الثالث : لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة من الأبوين ، وهكذا في كلّ درجة درجة .
الرابع : لا يرث الجدودة مع الواسطة مع وجود الجدودة بلا واسطة ، فكلّ طبقة قريبة تمنع البعيدة ، وكذلك حكم أولاد الإخوة ، لكن الأقرب من كلّ صنف مقدّم على الأبعد من ذلك الصنف دون الصنف الآخر ، فحينئذٍ يرث جدّ الجدّ وإن علا مع إخوة الميّت ، ويرث أولاد الأولاد وإن نزل مع الجدّ بلا واسطة .
المرتبة الثالثة
الأعمام والأخوال ، ولا يرث أحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة .
( مسألة 1 ) : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والامّ أو الأب فالتركة لهم للذّكر حظّ الأنثيين ، ولو كان منحصراً بالعمومة من قبل الامّ فالتركة لهم ، وفي كون التقسيم بالاختلاف أو بالسويّة إشكال يلزم التصالح .
( مسألة 2 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة من الامّ ،