Skip to main content

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده) — Page 272

Contributors:

P.272
( مسألة 4 ) : تجب نفقة الحيوان المملوك حتّى النحل على مالكه ، والواجب القيام بما يحتاج إليه في حياته ، ولو امتنع من ذلك أجبره الحاكم على بيعه والإنفاق عليه ، وذبحه إن كان ممّا يؤكل .