( مسألة 5 ) : يجوز أن يشترط الإتيان ليلًا أو نهاراً أو نحو ذلك . ولا يقع عليها طلاق ، وإنّما تبين بانقضاء المدّة أو هبتها ، ولا رجوع له بعد ذلك . ولا توارث في هذا العقد . ولو انقضت المدّة أو وهبها قبل الدخول فلا عدّة عليها ، وبعد الدخول إن لم تكن يائسة فعليها العدّة ؛ حيضتان ، وإن لم تحض لعارض فخمسة وأربعون يوماً ، ويأتي « 1 » في باب العدّة إن شاء اللَّه .
( مسألة 6 ) : يستحبّ أن تكون المتمتَّع بها مؤمنة عفيفة ، والسؤال عن حالها ؛ وأنّها ذات بعل أو ذات عدّة ، وليس شرطاً في صحّة العقد . ويجوز التمتّع بالزانية على كراهيّة .
في العيوب
وهي قسمان : مشترك ومختصّ .
أمّا المشترك : فهو الجنون ، فلكلّ منهما الفسخ بجنون صاحبه ، فالمرأة تفسخ بجنون الرجل ؛ سواء كان قبل العقد من دون علمها أو عرض بعده . والرجل يفسخ إذا كان جنونها قبل العقد دون الطارئ بعده ، ولا فرق بين العقد الدائم والمنقطع .
وأمّا المختصّ بالرجل فثلاثة :
الخَصاء ، وهو سلّ الخصيتين أو رضّهما .
والجَبّ ، وهو قطع الذكر ، فتفسخ المرأة بهما إذا كانا قبل العقد .
والعَنَن ، وهو عجز الآلة عن الانتشار ؛ وعجزه عن الوطء ، فتفسخ المرأة به مطلقاً .
والمختصّ بالمرأة ستّة : البرص والجذام والإفضاء والقَرَن - وهو ما ينبت في
هامش
( 1 ) . يأتي في الصفحة 266 ، مسألة 4 .