الزائد أمانة شرعيّة يوصله إلى صاحبه ، وكذا يبيع لو لم يمكن الاستيذان من الحاكم ، أو مات الراهن وخاف المرتهن جحود الوارث .
( مسألة 11 ) : الرهن أمانة مالكيّة بيد المرتهن ، لا يضمنه ما لم يتجاوز ، وإذا انفكّ الرهن بالأداء أو غيره ، يبقى أمانة - أيضاً - حتّى يطالبه المالك .
( مسألة 12 ) : لا تبطل الرهانة بموت الطرفين ، فإن مات الراهن ينتقل إلى ورثته مرهوناً على دين مورّثهم ، وإن مات المرتهن ينتقل حقّ الرهانة إلى ورثته ، فإن امتنع الراهن من استئمانهم ، سُلّم إلى أمين .
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده) — صفحة 179
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص١٧٩