( مسألة 4 ) : العين المستعارة أمانة بيد المستعير ، لا يضمنها إلّابالتعدّي أو اشتراط الضمان أو كون العين ذهباً أو فضّة ، ولا يجوز للمستعير إعارتها لآخر أو إجارتها .
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده) — صفحه 154
پدیدآورندگان: الشيخ علي المشكيني
ص۱۵۴