( مسألة 3 ) : لو لم يعيّن الأجرة فاللازم على الوصيّ - مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم - الاقتصار على أجرة المثل ، ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل ، فالظاهر وجوب دفع الأزيد ، ولا يجوز التأخير إلى القابل .
( مسألة 4 ) : لو كان عند شخص وديعة ، ومات صاحبها وكان عليه حجّة الإسلام ، واطمأنّ بأنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم ، وجب عليه أن يحجّ بها عنه ، وإن زادت ردّ الزيادة إليهم ، وفي إلحاق غير الوديعة بها وغير الحجّ به إشكال ، فالأحوط مراجعة الحاكم .
في أقسام الحجّ وأفعالها
وهي ثلاثة : تمتّع وقران وإفراد ، والأوّل فرض للآفاقي وهو من كان بعيداً عن مكّة ، والآخران فرض للمكّي وهو القريب . وحدّ البعد 48 ميلًا ( 16 فرسخاً ) من كلّ جانب ، فالخارج آفاقيّ والداخل مكّيّ .
( مسألة 1 ) : صورة حجّ التمتّع :
أن يحرم في أشهر الحجّ من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتّع بها .
ثمّ يدخل مكّة المعظّمة فيطوف بالبيت سبعاً ، ويصلّي عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين .
ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبعاً .
ثمّ يقصّر .
ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة المعظّمة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة ، والأفضل يوم التروية .
ثمّ يخرج إلى عرفات فيقف بها من زوال يوم عرفة إلى غروبه .