يا عليّ ، من السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر . . . 1 / 647
يا عمرو اتّق اللَّه وأنتم أيّها الرهط فاتّقوا اللَّه . . . 3 / 683
يا مقلّب القلوب والابصار ثبّت قبلي على دينك 1 / 708
يا هذا قد أكثرت عليّ ، أفيسكر ؟ . . . 1 / 774
يأكلون الخنزير ؟ . فقلت : « لا ، ولكنّهم يشربون الخمر ، فقال لي : « كل معهم ، واشرب . . . 1 / 693
يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة 1 / 426
يبدأ بالنوافل ، فإذا صلّى الظهر صلّى صلاة الليل . . . 2 / 754
يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه ، فإنّه لا بأس به 1 / 649
يتخيّر ولىّ الخمس 3 / 431
يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتي السّهو 3 / 103
يتوضّا منه ويشرب وليس ينجّسه شيءٌ ما لم يتغيّر أوصافه : طعمه ولونه . . . 1 / 290
يتوضّأ وينتضح في النهار مرّةً واحدةً 2 / 264
يتيمّم ويصلّي عرياناً قائماً يؤمىء إيماءً 2 / 191
يتيمّم ويصلّي عرياناً قاعداً يومئ إيماءً 2 / 191
يتيمّم ويصلّي ، فإذا أصاب ماءً غسله وأعاد الصلاة 1 / 471 ؛ 2 / 300
يتيمّم ، ويطرح ثوبه ، ويجلس مجتمعاً ، فيصلّي ويومئ إيماءاً 2 / 191
يجاء بالعبد يوم القيامة قد صلّى ، فيقول : يا ربّ ، قد صلّيت . . . 1 / 45
يجب إكرام جيراني ، ولا يجب إكرام العدوّ منهم 1 / 464
يجب عليك فيه الخمس 3 / 480
يجب على المستحاضة أن تنظر بعض نسائها ، فتقتدي بأقرائها . . . 2 / 482 ، 483 ، 491
يجب عليه إخراج الخمس 3 / 410
يجب عليهم الخمس 3 / 501
يجب للمستاضة أن تنظر إلى بعض نسائها ، فتقتدي بأقرانها . . . 2 / 500
يجزي التّحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة 3 / 73 ، 86 ، 98
يجزيك أن تنزح منها دلاء ؛ فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء اللَّه 1 / 384
يجزي من البول أن يغسله بمثله 2 / 284
يجوز الصلاة ، والطّهر منه أفضل 1 / 664
يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين 1 / 77
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 829
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٨٢٩